فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 1372

( ذلك ) الشيء الموهوب إذا كان دارا ( أو يلبسه إن كان ثوبا ) فإن فعل شيئا من ذلك بطلت الهبة لأنه رجوع والآخر أشار إليه بقوله ( وإنما يجوز له ما يعرف بعينه ) مثل أن يقول له وهبتك الدار التي صفتها كذا وكذا وأما ما لا يعرف بعينه فلا مثل أن يقول له وهبتك دارا من دوري

ع ظاهر كلامه أنه لا يحوز للصغير إلا والده وهو المشهور وكذلك الأم تحوز إن كانت وصية ثم صرح بمفهوم الصغير زيادة في الإيضاح فقال ( وأما ) الابن ( الكبير فلا تجوز حيازته ) أي حيازة الأب ( له ) هذا إذا كان رشيدا فإن حاز له لم تصح حيازته له وأما السفيه فتجوز حيازته له وقوله ( ولا يرجع الرجل ) يريد أو غيره ( في صدقته ) مفهوم مما تقدم وكلامه محتمل للكراهة والتحريم والمشهور أن النهي عند ذلك للندب ( ولا ترجع ) الصدقة ( إليه ) أي إلى المتصدق بعد الحوز مطلقا أعني كانت بشراء أو غيره ولا يستثنى من ذلك شيء ( إلا ) إذا كانت ( بالميراث ) فإنه يجوز له تملكها به إذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه وظاهر كلامه أنه لا يجوز رجوعها إلا في هذه المسألة وليس كذلك وقد تقدم أن العرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت