فهرس الكتاب
رخص في شرائها للضرورة وكذلك الصدقة على الابن فإنه يجوز الرجوع فيها للضرورة كما تقدم
تنبيه ق أخذ من كلامه أن من أخرج لسائل صدقة فوجده قد ذهب أنه لا يجوز له أكلها قال ابن رشد إن كان السائل غير معين لا يجوز له أكلها ويتصدق بها على غيره وإن كان معينا جاز له أكلها
( ولا بأس أن يشرب ) المتصدق ( من لبن ما ) أي الشي الذي ( تصدق به ) كالبقرة والشاة ولا بأس هنا لما غيره خير منه وظاهر المدونة المنع ( و ) كذا ( لا يشتري ) المتصدق ( ما ) أي الشيء الذي ( تصدق به ) لا من المتصدق عليه ولا من غيره وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب فإن وقع مضى وعلى الأول قيل يفسخ وقيل يمضي مراعاة للخلاف
ثم انتقل إلى بيان القسم الثاني من أقسام الهبة وهو ما قيد بثواب فقال ( والموهوب ) أي الشيء الذي وهب له ( ل ) أجل أخذا ا ( لعوض ) منه ( إما أثاب ) أي عاوض ( القيمة أو رد