فهرس الكتاب
الصفحة 1034 من 1372
واعدلوا في أولادكم ( وأما ) إذا وهب له ( الشيء ) اليسير ( منه ) أي من ماله ( فذلك سائغ ) أي جائز غير مكروه وقيدنا باليسير لقوله في الجلاب ويكره له أن يهب ماله كله إلا أن يكون يسيرا
قلت قال في النوادر وقد فعله الصديق رضي الله عنه وبه قال عمر وعثمان رضي الله عنهما وكذا يكره له أن يقسم ماله بين أولاده الذكور والإناث بالسوية أما إذا قسمه بينهم على قدر مواريثهم فذلك جائز ( ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله ) عز وجل وهذا أيضا مقيد بما لم يمنعه ولده من ذلك مخافة أن تعود عليه النفقة ومقيد أيضا بما لم يمرض والمشهور ما ذكر أن التصدق بجميع المال جائز بشرطه لكن الأفضل أن يتصدق بما فضل عن
حجم الخط: