فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1372

عليه ويؤخذ من قوله ( فهي ) أي الدار ( على ما جعلها عليه ) ولا يشترط في صحة الموقوف عليه قبوله إذا كان غير معين كالفقراء ويشترط إذا كان معينا وكان مع ذلك أهلا للقبول والرد أما إذا لم يكن أهلا لذلك كالصغير والسفيه فهو كغير المعين

ابن عبد السلام وفيه نظر وينبغي أن يقام من يقبل له كما لو وهب له أو تصدق عليه وشرطه أي الوقف الحوز وإليه أشار بقوله ( إن حيزت قبل موته ) هذا إذا كان الوقف على معين فإن لم تحز حتى مات الواقف أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت