فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 1372

فلس بطل الوقف إذا كان على غير محجورة أما إذا كان على غير معين كالمسجد فلا يحتاج إلى حيازة معين بل إذا خلى بين الناس وبين الصلاة فيها صح الوقف وقيدنا بإذا كان على غير محجوره لقوله ( ولو كانت ) الدار ( حبسا على ولده الصغير ) الحر ( جازت حيازته له إلى أن يبلغ ) إذا أنس منه الرشد ( وليكرها له ) من غيره ( ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حتى مات ) أو مرض أو فلس ( بطلت ) صوابه بطل أي الحبس وعلى إثبات التاء يحتمل الحيازة وقيدنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت