فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1372

الصغير بالحر احترازا مما إذا كان عبدا فإن سيده هو الذي يحوز له ( فإن نقرض من حبست ) الدار ( عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس ) سواء كان المحبس حيا أو ميتا مثل أن يكون للمحبس أخ شقيق وأخ لأب فيموت الشقيق ويترك ابنا ثم ينقرض من حبس عليه فإنه يرجع للأخ للأب دون ابن الأخ الشقيق والعبرة في رجوع الحبس على الأقرب إنما هو ( يوم المرجع ) لا يوم الحبس لأنه قد يصير البعيد يوم التحبيس قريبا يوم المرجع كالمثال المذكور ( ومن أعمر رجلا ) مثلا ( حياته ) أي حياة الرجل ( دارا رجعت بعد موت الساكن ) وهو الرجل ( ملكا لربها ) أو لوارثه إن مات ( وكذلك إن أعمرها عقبه ) أي عقب الرجل ( فانقرضوا ) فحقيقة العمرى العرفية هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لا هبة الرقبة ولا يتعين التقييد بعمر الموهوب له بل لو قيد بعمر المعمر كانت عمرى أيضا ولا يقتصر على لفظ أعمرتك بل لو قال وهبت لك غلتها مدة عمرى كانت عمرى

تنبيه حكم العمرى الجواز وكان القياس ألا تجوز لكن ورد بها النص فهي كالمستثناة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت