فهرس الكتاب
الصفحة 1044 من 1372
( الخرب بربع غير خرب ) والمذهب عدم المعاوضة ورخص في موطأ ابن وهب في بيع ربع دائر وبئر تعطل ويعوض به ربع ونحوه ويكون حبسا ( مطلب الرهن )
ثم انتقل يتكلم على الرهن وهو لغة اللزوم والحبس واصطلاحا قال في المختصر بدل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق دخل في قوله من له البيع المكلف والصبي المميز وخرج المجنون والصغير الغير المميز ودخل في قوله ما يباع الطاهر المنتفع به المقدور على تسليمه المعلوم غير المنهي عنه وخرج الخمر والخنزير ونحوهما أو غررا معطوف على ما كالآبق أي يجوز رهنه وقوله وثيقة مفعول لأجله والمعنى أن الرهن إنما يعطى للتوثق به
حجم الخط: