فهرس الكتاب
على معنى أنه لو عجز الراهن عن أداء الدين لبيع الرهن ووفى الدين منه وأركانه أربعة الأول العاقد وهو من يصح منه البيع
الثاني المرهون وشرطه أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو من منافعه الدين الذي رهن به أو بعضه
الثالث المرهون به وله شرطان أن يكون دينا في الذمة وأن يكون لازما أو صائرا إلى اللزوم كالجعل بعد العمل أما ما كان في أصله غير لازم ولا صائرا اللزوم كنجوم الكتابة فلا يكون رهن به
الرابع الصيغة ولا يتعين لفظ الإيجاب والقبول فيهما بل يقوم مقامه كل ما شاركه في الدلالة على المفهوم منه وحكمه ما أشار إليه بقوله ( والرهن جائز ) حضرا وسفرا
وقيل لا يجوز في الحضر لقوله