فهرس الكتاب

الصفحة 1045 من 1372

على معنى أنه لو عجز الراهن عن أداء الدين لبيع الرهن ووفى الدين منه وأركانه أربعة الأول العاقد وهو من يصح منه البيع

الثاني المرهون وشرطه أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو من منافعه الدين الذي رهن به أو بعضه

الثالث المرهون به وله شرطان أن يكون دينا في الذمة وأن يكون لازما أو صائرا إلى اللزوم كالجعل بعد العمل أما ما كان في أصله غير لازم ولا صائرا اللزوم كنجوم الكتابة فلا يكون رهن به

الرابع الصيغة ولا يتعين لفظ الإيجاب والقبول فيهما بل يقوم مقامه كل ما شاركه في الدلالة على المفهوم منه وحكمه ما أشار إليه بقوله ( والرهن جائز ) حضرا وسفرا

وقيل لا يجوز في الحضر لقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت