فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1372

تعالى { وإن كنتم على سفر } أجيب بأنه إنما خص السفر لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينة فيه وأيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما بثمن إلى أجل ورهن فيه درعه وهو بالمدينة ( ولا يتم ) الرهن ( إلا بالحيازة ) ظاهر أنه يصح قبل القبض لكن لا يختص المرتهن به عن الغرماء إلا بالقبض

ابن الحاجب فإن تراخى إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقا ولو كان مجدا على الأشهر والفرق بين الرهن والهبة مع الجد أن الرهن لم يخرج عن ملك الراهن فلم يكتف فيه بالجد في الطلب بخلاف الموهوب فإنه خرج عن ملك واهبه ( ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة ) ع هذا فيما يبان وينقل وأما إذا رهنه ما لا يبان ولا ينقل فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما وترتفع يد الراهن عنه فإذا رهنه ما يبان به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت