فهرس الكتاب
وينقل وشهدت البينة على حيازته ثم رجع إلى الراهن بعارية أو هبة أو بغير ذلك من الوجوه فإن الرهن يبطل قاله مالك اه
( وضمان الرهن ) بمعنى اسم المفعول ( من المرتهن ) بكسر الهاء آخذ الرهن ما لم يكن بيد أمين فإنه من الراهن وهو دافع الرهن كما سينص عليه وإنما يلزم المرتهن الضمان ( فيما يغاب عليه ) كالحلي إلا أن تقوم بينة على هلاكه فلا يضمن ( ولا يضمن ما لا يغاب عليه ) كالدور والحيوان على المشهور ولو شرط المرتهن نفي الضمان فيما يغاب عليه أو اشترط الراهن الضمان على المرتهن فيما لا يغاب عليه
قال ابن القاسم الشرط باطل لأنه شرط يناقض مقتضى العقد
وقال أشهب الشرط لازم وصوبه اللخمي وهذا إذا