فهرس الكتاب
الصفحة 1048 من 1372
كان في أصل العقد وأما بعد العقد فالشرط لازم عند الجميع وعلى الضمان يضمن قيمته يوم ضاع عند ابن القاسم ويحلف المتهم لقد ضاع ولا فرطت ولا ضيعت ولا تعديت ولا أعرف موضعه وغير المتهم لا يحلف إلا على عدم التفريط خاصة لأنه لا يتهم في إخفائه ( وثمرة النخل الرهن للراهن ) وهو دافع الرهن كانت الثمار موجودة أو معدومة حين الرهن مأبورة أو لا على المشهور إلا أن يشترط ذلك المرتهن فإنها تدخل على أي حالة كانت ( وكذلك غلة الدور ) للراهن على المشهور إلا أن يشترط المرتهن ذلك فيكون له ( والولد رهن مع الأمة
حجم الخط: