فهرس الكتاب
الرهن تلده بعد الرهن ) ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز ( ولا يكون مال العبد رهنا معه إلا بشرط ) كان ماله معلوما أو مجهولا لأن رهن الغرر جائز ( وما هلك بيد أمين ) مما يغاب عليه ( فهو من الراهن ) دون الأمين لأنه لا ضمان على الأمين
ثم انتقل يتكلم على العارية بتشديد الياء على المشهور وعرفها ابن الحاجب بأنها تمليك منافع العين بغير عوض وأركانها أربعة الأول المعير وشرطه أن يكون مالكا للمنفعة بإجارة أو عارية من غيره وأن لا يكون عليه حجر فلا تصح من مجنون ولا سفيه ولا عبد إلا بإذن سيده
الثاني المستعير وشرطه أن يكون أهلا للتبرع عليه بالمستعار فلا تصح إعارة المسلم للذمي
الثالث المستعار وشرطه شيئان أحدهما أن يكون عينا ليستوفي منه