فهرس الكتاب
المتسعير المنفعة التي تبرع المعير بها عليه فلا تصح إعارة الأطعمة وغيرها من المكيلات والموزونات وإنما تكون قرضا لأنها لا تراد إلا لاستهلاك أعيانها والآخر أن تكون المنفعة مباحة فلا تعار الأمة للاستمتاع بها لما فيه من إعارة الفروج
الرابع ما به تكون الإعارة نحو أعرتك وخذ هذا عارية أو أعرني فيقول نعم أو يومىء برأسه وحكمها الندب وتتأكد في القرابة والجيران والأصحاب والأصل فيها قوله تعالى { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم المنحة الشاة المستعارة لينتفع بلبنها ج ومؤداة مضمونة كما جاء مفسرا في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان درعه فقال أغصبا يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة