فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 1372

المتسعير المنفعة التي تبرع المعير بها عليه فلا تصح إعارة الأطعمة وغيرها من المكيلات والموزونات وإنما تكون قرضا لأنها لا تراد إلا لاستهلاك أعيانها والآخر أن تكون المنفعة مباحة فلا تعار الأمة للاستمتاع بها لما فيه من إعارة الفروج

الرابع ما به تكون الإعارة نحو أعرتك وخذ هذا عارية أو أعرني فيقول نعم أو يومىء برأسه وحكمها الندب وتتأكد في القرابة والجيران والأصحاب والأصل فيها قوله تعالى { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم المنحة الشاة المستعارة لينتفع بلبنها ج ومؤداة مضمونة كما جاء مفسرا في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان درعه فقال أغصبا يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت