فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 1372

وإلى هذا أشار الشيخ بقوله ( والعارية مؤداة ) ثم فسر ذلك بقوله ( يضمن ما يغاب عليه ) إلا إذا قامت بينة على هلاكه فإنه لا يضمن على المشهور لأن الضمان للتهمة وهي تزول بالبينة ( ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة ) ع وعليه اليمين متهما كان أو غيره ولو شرط المعير الضمان على المتسعير لا ينفعه ذلك وكذلك لو شرط المستعير على المعير عدم الضمان مما فيه الضمان لا ينفعه

وعليه الضمان على أحد قولي ابن القاسم وأشهب ولهما أيضا ينفعه ويعمل بالشرط لأن العارية باب معروف وإسقاط الضمان من المعروف ثم استثنى مما لا ضمان فيه صورة فقال ( إلا أن يتعدى ) المستعير فيضمن ووجوه التعدي كثيرة منها الزيادة في الحمل والزيادة في المسافة وكذلك يضمن في صورة أخرى وهي أن يتبين كذبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت