فهرس الكتاب
الصفحة 1052 من 1372
ويكون بأشياء منها أن يقول تلفت في موضع كذا ولم يسمع أحد من الرفقة بتلفها
ثم انتقل يتكلم على الوديعة وعرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال وحكمها الإباحة ويعرض لها الوجوب كالخوف على المال عند ربه من ظالم والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله لأن في إمساكه إعانة عى عدم رده لمالكه والأصل في مشروعيتها قوله
حجم الخط: