فهرس الكتاب
تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } وقوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك
رواه الترمذي وأركانها ثلاثة المودع بكسر الدار والمودع بفتحها والشيء المودع وشرط الأولين كالوكيل والموكل فمن صح منه أن يوكل غيره صح منه أن يودع غيره وكل من صح منه أن يتوكل صح منه أن يكون أمينا لغيره في حفظ الوديعة وأما الثالث فقال في الجواهر رد الوديعة واجب مهما طلب المالك وانتفى العذر إلى أن قال قال في الكتاب يصدق في رد الوديعة والقراض إليك إلا أن يقبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة وهذا هو معنى قول الشيخ ( والمودع ) بفتح الدال ( إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد ) فلا يبرأ إلا بإشهاد على ردها لأنه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته ولا بد أن تكون البينة مقصودة للتوثق وبذلك قيد غير واحد المدونة أما إذا دفعها بمحضر شهود ولم يشهد