فهرس الكتاب
الصفحة 1055 من 1372
على المشهور
وقوله ( والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه ) تكرار لأنه داخل في قوله والعارية مؤداة كرره ليفرق بين العارية والوديعة ( ومن تعدى على وديعة ضمنها ) وأوجه التعدي أشياء كثيرة منها الإيداع عند الغير لغير عذر في السفر والحضر والسفر بها من غير عذر والانتفاع بها فتهلك وإليه يشير قول الشيخ ( وإن كانت ) الوديعة ( دنانير أو دارهم ) مربوطة أو مختومة فتسلفها أو بعضها ( فردها ) مثلها ( في صرتها ثم هلكت ) الوديعة ( فقد ختلف في تضمينه ) فقيل عليه الضمان لأنه متعد في حلها وقيل لا ضمان عليه وبه أخذ
حجم الخط: