فهرس الكتاب
الصفحة 1056 من 1372
ابن القاسم وغيره وشهر قال في التوضيح وعليه فلا يصدق إلا بيمين
( ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له ) لأنه ضامن وقوله ( إن كانت عينا ) قيد في قوله فذلك مكروه تقدير كلامه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه وإن كانت عينا قاله ق وقال أيضا قوله إن كانت عينا ليس بشرط وكذلك إن كانت عرضا إذ لا يكون أسوأ حالا من الغاصب وقوله والربح له مسألة ثانية ( وإن باع ) المودع ( الوديعة وهي عرض فربها مخير في ) أخذ ( الثمن ) الذي باعها به ( أو ) في أخذ ( القيمة يوم التعدي ) هذا إذا فاتت السلعة وأما إن كانت قائمة فإنه يخير في أخذها أو الثمن الذي بيعت به
حجم الخط: