فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 1372

ثم انتقل يتكلم على اللقطة فقال ( ومن وجد لقطة ) بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط ( فليعرفها ) وجوبا لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك بنفسه إلا أن يكون مثله لا يعرف فيستأجر منها ( سنة ) عقب الالتقاط ظاهره ولو كانت لقطة مكة وهو كذلك على المذهب للعمومات الواردة في اللقطة

وقيل تعرف لقطتها أبدا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد أو له

القرافي بأنها لا تحل لمن يريد أن يتملكها دون تعريف بل لا تؤخذ إلا لصاحبها أي لتعرف له والتعريف يكون في كل يومين أو ثلاثة مرة والتعريف سنة مختص بالكثير وأما التافه كالعصا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت