الرباع دون الرقيق والحيوان وهو قول ابن القاسم في المدونة
وقال ق قال في الكتاب يرد الغاصب ما حدث عنده من ثمرة أو نسل حيوان أو صوف أو لبن فإن أكله فمثله أو قيمته في غير المثلى ( وعليه ) أي الغاصب ( الحد إن ) ثبت ببينة أو إقرار أنه ( وطىء الأمة ) لأنه زان لا شبهة له البتة ( وولده رقيق لرب الأمة ) لأن كل ولد نشأ عن زنا أو عقد نكاح تابع لأمه في الملك
ع انظر هذه الإضافة وصوابه لو قال ولدها رقيق إذ لا توارث بينهما ( ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه ) ك يعني إذا غصب مالا فاتجر فيه ونما في يديه وتعلق بذمته كان الربح له كما أن الضمان عليه ولكنه مكروه لكونه نشأ عن مال لم يطب قلب صاحبه بتقلبه فيه فإذا رد رأس المال على وجهه واستحل من ربه جاز له وطاب بطيب نفس رب المال ( ولو تصدق ) الغاصب ( بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك ) وهو أشهب لعل التصدق به يكون كفارة لما اقترفه من إثم الغصب ويؤخذ من قوله ( وفي