إفسادا كثيرا أن ربه مخير في أخذه وأخذ ما نقصه أو أخذ القيمة بخلاف اليسير قاله مالك في المدونة وعن أشهب وابن القاسم في أحد قوليه إنما له أخذ القيمة أو أخذه ناقصا ولا شيء له معه وإلى هذا الخلاف أشار بقوله ( وقد اختلف في ذلك ) ك في بعض النسخ أيضا وهو وهم لأنه لم يحك الخلاف في المسألة الأولى وهنا تم الكلام على حكم ما إذا حصل في المغصوب نقص وأما إذا حصل فيه زيادة فلم يذكره مثاله أن يغصب ثوبا فيصبغه فربه بالخيار بين أخذ قيمته يوم الغصب وبين أخذ الثوب ثم إذا أخذه دفع للغاصب قيمة الصبغ قاله في الجواهر
ثم شرع يبين غلة المغصوب لمن هي فقال ( ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو نتفع ) ظاهره وجوب رد الغلة مطلقا سواء كان المغصوب ربعا أو حيوانا أو رقيقا أو غير ذلك وهي رواية أشهب وابن زياد عن مالك ك وظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة