الغاصب ( ذلك ) المغصوب ( بحاله ) إن لم يتغير في بدنه ولم تحل أسواقه ( فلا شيء ) أي لا قيمة ( عليه ) وإنما يلزمه الأدب والتوبة والاستغفار من إثم الاغتصاب ( وإن تغير ) المغصوب بنقص في ذاته بأمر سماوي حالة كونه ( في يديه ) أي يدي الغاصب ( فربه مخير بين أخذه بنقصه ) من غير أرش العيب ( أو تضمينه ) أي الغاصب ( القيمة ) يوم الغصب ظاهره وإن تغير سوقه وهو المشهور ( ولو كان النقص ) في المغصوب ( بتعديه ) أي الغاصب ( خير ) المغصوب منه ( أيضا في أخذه وأخذ ) أي مع أخذ ( ما نقصه ) ك أو تضمينه القيمة يوم التعدي
وقال ج هذه المسألة من باب التعدي لا من باب الغصب ويعني أن من خرق ثوبا مثلا فأفسده