فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1372

ضرب ضربا يجوز له ونشأ منه فساد لا شيء عليه وكذلك القاضي إذا حد حدا ونشأ منه فساد فلا شيء عليه

ثم انتقل يتكلم على ما ختم به الترجمة وهو الغصب وهو في الاصطلاح أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة وحكمه الحرمة لقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وغير ذلك من الآيات وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من أخذ شبرا من أرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين

والإجماع على ذلك ومن أحكامه الضمان وإليه أشار بقوله ( والغاصب ضامن لما غصب ) القرافي وهو أي الغاصب كل آدمي يتناوله عقد الإسلام أو الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده وهو عام فيما ذكرناه والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب ( فإن ) لم يفت ( رد )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت