ضرب ضربا يجوز له ونشأ منه فساد لا شيء عليه وكذلك القاضي إذا حد حدا ونشأ منه فساد فلا شيء عليه
ثم انتقل يتكلم على ما ختم به الترجمة وهو الغصب وهو في الاصطلاح أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة وحكمه الحرمة لقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وغير ذلك من الآيات وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من أخذ شبرا من أرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين
والإجماع على ذلك ومن أحكامه الضمان وإليه أشار بقوله ( والغاصب ضامن لما غصب ) القرافي وهو أي الغاصب كل آدمي يتناوله عقد الإسلام أو الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده وهو عام فيما ذكرناه والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب ( فإن ) لم يفت ( رد )