فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1372

الحر يكون في ذمته سواء اؤتمن عليه أم لا والعبد يضمن ما اؤتمن عليه في ذمته كالحر وما لم يؤتمن عليه في رقبته وسواء كان بالغا أو غير بالغ وسواء باشر الاستهلاك أو تسبب على المشهور قاله ق

( وكل ما يوزن أو يكال ) أو يعد مما لا تختلف آحاده كالبيض ( فعليه مثله ) في الموضع الذي استهلكه فيه هذا إذا عرفت مكيلته أو وزنه أما إذا استهلك جزافا فإنه يغرم له قيمة الصبرة بعد وصفها يوم استهلكها وهنا تنبيهات حسنة مذكورة في الأصل منها ما يؤخذ من قوله فعليه مثله أن من استهلك لرجل طعاما في زمن الشدة وطالبه به في زمن الرخاء أنه لا يضمن إلا مثله دون قيمته وهو المشهور ومنها ما يؤخذ من قوله تعدى أن من أذن له في فعل شيء وأفسده فلا ضمان عليه كالبيطار في حال علاجه والطبيب في حال طبه والمؤدب إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت