الحر يكون في ذمته سواء اؤتمن عليه أم لا والعبد يضمن ما اؤتمن عليه في ذمته كالحر وما لم يؤتمن عليه في رقبته وسواء كان بالغا أو غير بالغ وسواء باشر الاستهلاك أو تسبب على المشهور قاله ق
( وكل ما يوزن أو يكال ) أو يعد مما لا تختلف آحاده كالبيض ( فعليه مثله ) في الموضع الذي استهلكه فيه هذا إذا عرفت مكيلته أو وزنه أما إذا استهلك جزافا فإنه يغرم له قيمة الصبرة بعد وصفها يوم استهلكها وهنا تنبيهات حسنة مذكورة في الأصل منها ما يؤخذ من قوله فعليه مثله أن من استهلك لرجل طعاما في زمن الشدة وطالبه به في زمن الرخاء أنه لا يضمن إلا مثله دون قيمته وهو المشهور ومنها ما يؤخذ من قوله تعدى أن من أذن له في فعل شيء وأفسده فلا ضمان عليه كالبيطار في حال علاجه والطبيب في حال طبه والمؤدب إذا