فهرس الكتاب
واشربي ( ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء ) ع هذا إذا كانت مأمونة من السباع واللصوص وغير ذلك أما إذا كانت حيث لا يؤمن عليها فإنها تؤخذ وقيل لا يأخذها مطلقا انتهى
وقال ج ظاهر كلام المصنف أنه يلتقطها إذا وجدها في الصحراء وهو واضح لأن وجود ربها في غير الصحراء أسهل فليلتقطها ليحفظها له حتى يجده عن قريب بخلاف ما إذا وجدها في الصحراء فلا يتأتى له معرفة ربها إذا نقلها إلى العمارة ( وله ) أي للرجل ( أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء ) وهي الصحراء التي ( لا عمارة فيها ) وكان يعسر حملها إلى العمارة ظاهر كلامه ولا ضمان عليه إن جاء صاحبها وهو كذلك قاله مالك
ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به في الباب فقال ( ومن استهلك عرضا فعليه قيمته ) على المشهور في الموضع الذي استهلكه فيه سواء كان عمدا أو خطأ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء
وظاهره طائعا كان أو مكرها عبدا كان أو حرا وهو كذلك إلا أن ما استهلكه