فهرس الكتاب
الصفحة 1060 من 1372
مفهومه لو تعدى عليها ضمنها ( وإذا عرف طالبها ) أي اللقطة ( العفاص ) بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره ( و ) عرف ( الوكاء ) بالمد وهو الخيط الذي يشد به الوعاء ( أخذها ) ظاهر كلامه أنه لا بد من مجموع الأمرين وليس كذلك بل لو اقتصر على أحدهما أجزأه لأنه قد ينسى الآخر وظاهر كلامه أيضا أن الدنانير والدراهم لا يشترط معرفة عددها وهو كذلك عند أصبغ واعتبر ذلك ابن القاسم وأشهب
وظاهره أيضا أنه لا يفتقر إلى يمين وهو المشهور وغلة اللقطة في مدة التعريف للملتقط لما روي أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها إني وجدت شاة فقالت لها عرفي واعلفي واحلبي
حجم الخط: