فهرس الكتاب
الصفحة 1059 من 1372
المنع من ذلك لأن المراد من التمليك أن يتصرف فيها وفي التوضيح والذي يقتضيه قول ابن القاسم في المدونة أن له أن ينتفع بها غنيا كان أو فقيرا ( و ) إذا تصدق بها ( ضمنها لربها إن جاء ) وإن وجدها قائمة أخذها
ق أجمل المصنف في هذه المسألة لأنه لم يبين هل يتصدق بها عن نفسه أو عن صاحبها وهل وجدها قائمة أو فائتة وهل وجدها في يد الملتقط أو المسكين إلى آخر ما ذكر
انظر بقيته في الأصل ( وإن انتفع ) الملتقط ( بها ) أي باللقطة ( ضمنها وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك ) أي تعد ( لم يضمنها ) لأنها أمانة عنده
حجم الخط: