بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتله أو مات من ضربه ( و ) بعد حلفهم ( يستحقون الدم ) لما في الموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم
( ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ) عصبة فهم منه أنه لا يحلف في العمد إلا الذكور ( و ) إذا كان المدعى عليهم جماعة ف ( لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد ) يقسمون عليه وقيل يقسمون على