فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 1372

الجميع ثم يختارون واحدا منهم يقتلونه ونسبه ابن عبد السلام لابن القاسم ونسب ك الأول له ثم قال وإنما لم يقتل بالقسامة عندنا أكثر من واحد لأنه لا يدري أقتله الكل أو البعض والمحق منهم واحد والزائد عليه مشكوك فيه ويضرب كل واحد ممن بقي مائة ويسجنون سنة ولما كان من شروط القسامة اللوث وهو أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي نبه على ذلك بذكر صور ثلاث آتيا بأداة الحصر فقال ( وإنما تجب القسامة بقول الميت ) في مرضه ( دمي عند فلان ) لم يختلف في هذا قول مالك وجميع أصحابه أنه لوث في العمد يوجب القسامة والقود وظاهر كلامه قبول قوله مطلقا كان به جرح أو لا وهو ظاهر المدونة أيضا

وقال ابن القاسم لا يقبل قوله إلا إذا كان مع القول جرح ونحوه وبه العمل وشهره صاحب المختصر ثم أشار إلى الثانية بقوله ( أو بشهادة ) واحد ( على ) معاينة ( القتل ) ظاهر كلامه عدلا كان أو غير عدل وهي رواية عن مالك والمشهور أن غير العدل لا يكون لوثا لأن شهادته ساقطة شرعا فإذا شهد العدل بمعاينة القتل يقسم الولاة مع شهادته ويستحقون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت