الدم وظاهر كلامه أنها لوث وإن لم يثبت الموت
ابن عبد السلام والأصح أنه لا بد من ثبوت الموت
ثم أشار إلى الثالثة بقوله ( أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك ) ليس الجرح شرطا بل والضرب مثله سواء شهدا بأن ذلك كان منه على وجه العمد أو الخطأ فيقسم الولاة أنه من ذلك الجرح أو الضرب مات أما إن مات بفوره أو أنفذت مقاتله فإنه يقتل به بلا قسامة وكذا قوله ( ويأكل ويشرب ) ليس بشرط بل المقصود تأخير الموت بعد معاينة البينة للجرح أو الضرب يوما فصاعدا ولو أكل وشرب ( وإذا نكل ) بفتح الكاف بمعنى رجع ( مدعو