فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 1372

الدم ) كلهم أو بعضهم عن اليمين في العمد وكانت القسامة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على القتل ( حلف المدعى عليهم خمسين يمينا ) ويحلف المتهم معهم ( فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين ) يمينا وبرىء فإن نكل حبس حتى يحلف أبدا لأنه إذا سجن بسبب أمر فلا يخرج من السجن إلا بعد حصول ذلك المطلوب وقيدنا كلامه بالعمد لأنهم إذا نكلوا في الخطأ قيل تبطل القسامة وقيل ترد الأيمان على العاقلة فيحلفون كلهم والقاتل كرجل منهم فمن حلف لم يلزمه شيء ومن نكل لزمه ما يجب عليه

ع قوله حلف الخ هذا إذا ادعى رجل واحد بدليل قوله ( ولو دعى القتل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت