جماعة ) ق يريد وقد نكل مدعو الدم ( حلف كل واحد ) من المدعى عليهم ( خمسين يمينا ) لأن كل واحد من الجماعة مدعى عليه فلا يبرأ إلا بخمسين يمينا وإذا كان المدعى عليهم أكثر من خمسين رجلا حلف منهم خمسون على الصحيح ( ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا ) ق هذا قول عبد الملك إنه لا يجوز أن يحلف اثنان مع وجود أكثر وقال ابن القاسم يجوز أن يحلف اثنان خمسين يمينا وتسقط عن الباقين
ج وإن كانوا أكثر من خمسين فإنه يجتزىء منهم بخمسين ( وإن كانوا أقل ) من خمسين رجلا اثنين فصاعدا ( قسمت عليهم ألايمان ) فالاثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا ( ولا تحلف مرأة في العمد ) كان معها ذكر أم لا لأن استحقاق الدم في القسامة شرطه الذكورية