فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1372

( وتحلف الورثة في الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو مرأة ) فالإثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا والثلاثة الواجب على كل واحد ستة عشر يمينا وثلثان ويجبر كل واحد منهم الكسر الذي صار إلى حصته فيحلف كل واحد سبعة عشر يمينا ( وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها ) أي من اليمين المنكسرة فلو ترك ابنا وبنتا فالمسألة من ثلاثة للذكر ثلاثة وثلاثون وثلث وللبنت ستة عشر وثلثا اليمين المنكسرة فقد حصل للبنت من اليمين المنكسرة أكثر من الابن فتحلف البنت سبعة عشر يمينا ويتفرع على توزع الأيمان في الخطإ مسألة ( و ) هي ( إذا حضر بعض ورثة دية الخطإ ) وغاب البعض ( لم يكن له ) أي لمن حضر ( بد ) أي حتم لازم ( أن يحلف جميع الأيمان ) الخمسين عند مالك وإلا لم يستحق من الدية شيئا ( ثم يحلف من يأتي ) أي يجيء ممن كان غائبا ( بعده بقدر نصيبه من الميراث ) ولا يجتزى بيمين من حضر قبله

ك لأن من شرط أخذ هذا المال حصول الأيمان فإن حلف الحاضر استحق نصيبه منه والآتي بعد ذلك من الورثة يحلف ما ينوبه من الأيمان ويأخذ نصيبه لتقدم أيمان الحاضر كل الأيمان انتهى

ق ( ويحلفون في القسامة ) وغيرها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت