الجروح لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالقسامة في النفس ( و ) كذا ( لا ) قسامة ( في ) قتل ( عبد ) لأنه أخفض رتبة من الحر وإنما فيه القيمة بالغة ما بلغت إذا ثبت القتل ويضرب مائة ويسجن عاما ( و ) كذا ( لا ) قسامة ( بين أهل الكتاب ) معناه إذا قتل المسلم الذمي لا قسامة فيه وإذا ثبت قتله له ببينة عادلة أخذ وليه ديته ويضرب القاتل مائة ويسجن عاما إن كان عمدا ( و ) كذا ( لاقسامة ) ولا دية ( في قتيل وجد بين الصفين أو ) قتيل ( وجد في محلة ) أي دار ( قوم ) أما الأول فهو مقيد بما إذا كان الصفان متأولين فمن مات منهما فدمه هدر وإن كان أحدهما متأولا فمات ففيه القصاص ومن مات من غير المتأول فدمه هدر وأما الثاني فعلى المذهب وعلل بأن الغالب على من قتل قتيلا يبعده عن داره ليباعد التهمة عن نفسه
ثم انتقل يتكلم على بعض آثار الجناية فقال ( وقتل الغيلة ) وهي قتل الإنسان لأخذ