فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1372

ماله ( لا عفو فيه ) لا للمقتول ولا للأولياء ولا للسلطان ظاهر كلامه ولو كان المقتول كافرا وهو كذلك في المدونة وإنما لم يجز العفو فيها لأنها حق الله تعالى وعلى هذا مقتول حدا لا قودا ( وللرجل ) ولو سفيها ( العفو عن دمه ) أي عن دم نفسه ( العمد ) إذا عفا بعد ما وجب له الدم مثل أن يعفو بعد إنفاذ مقاتله ولا كلام للأولياء ولا لأهل الدين إذا كان مديانا وقيدنا بإذا الخ احترازا مما إذا عفا قبل وجوبه مثل أن يقول اقتلني ودمي هدر فإن القاتل يقتل لأن المقتول عفا عن شيء لم يجب له وإنما يجب لأوليائه وقوله ( إن لم يكن قتل غيلة ) تكرار ( وعفوه ) أي الرجل المقتول ( عن ) دم نفسه ( الخطإ ) كائن ( في ثلثه ) لأن الدية مال من أمواله فللورثة أن يمنعوه من الزائد على الثلث لأنه في هذه الحالة محجور عليه والمستحقون للدم إما أن يكونوا كلهم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا وأشار إلى الأول بقوله ( وإن عفا أحد البنين ) بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت