فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 1372

ثبوت الدم وكان بالغا ( فلا قتل ) لأن الدم لما لم يتبعض كان سقوط بعضه يوجب سقوط جميعه وإذا ثبت سقوط القتل بعفو بعض البنين سقط نصيبه وحده ( و ) يثبت ( لمن بقي ) من البنين ( نصيبهم من الدية ) لأن الحق المشترك بين الجماعة لا يسقط جميعه بإسقاط بعض الشركاء والثاني لم يذكره الشيخ وبيناه في الأصل

والثالث لا يخلو إما أن يكونوا في درجة واحدة أو لا فإن كانوا في درجة واحدة أشار إليها بقوله ( ولا عفو للبنات مع البنين ) إن لم يكونوا في درجة واحدة وكان الذكور أقرب فلا كلام للبنات وإن كان البنات أقرب فلا عفو إلا باجتماعهما عليه أو باجتماع بعض من كل الصنفين أو باجتماع أحد الصنفين وبعض الصنف الآخر وإن لم يكن كذلك بأن عفا أحد الصنفين وأراد الصنف الآخر القتل فالقول قول من أراد القتل ( ومن عفا عنه في العمد ) أو تعذر منه القصاص لعدم التكافؤ كالمسلم يقتل الكافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت