فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 1372

( ضرب مائة ) ردعا ( وحبس عاما ) وعلى ذلك مضى عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ثم شرع يبين أثرا آخر من آثار الجناية بقوله ( والدية ) واحدة الديات بتخفيف التحتية وهي اصطلاحا مال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن دمه لقوله تعالى { فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } وقوله عليه الصلاة والسلام في الموطأ إن في النفس مائة من الإبل والإجماع على ذلك وبدأ ببيان دية الذكر الحر المسلم في الخطأ لأن الأصل في الخطأ الدية وفي العمد القصاص وقد تعرض فيه الدية وهي مختلفة الجنس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت