فهرس الكتاب
( وخمسة وعشرون بنت لبون ) وهي بنت ثلاث سنين ( وخمسة وعشرون بنت مخاض ) وهي بنت سنتين
تنبيه ظاهر قوله إذا قبلت أن أولياء المقتول لهم الخيار في القصاص والدية وهو قول أشهب وروايته وقال ابن القاسم ورواه بتعين القود ليس إلا وفائدة الخلاف إذا قال الأولياء نأخد الدية وامتنع القاتل ومكن نفسه من القصاص فعلى قول ابن القاسم لا يجبر على الدية وعلى قول أشهب يجبر عليها وأيضا لو عفا الأولياء وسكتوا ولم يذكروا شيئا حين الفعو ثم طلبوا الدية فعلى قول ابن القاسم لا شيء لهم وعلى قول أشهب لهم الدية
( ودية الخطإ مخمسة ) عشرون ( من كل ما ذكرنا ) من الحقة والجذعة وبنت اللبون وبنت المخاض ( و ) يزاد على ذلك ( عشرون بنو لبون ذكورا ) فدية العمد ناقصة عن دية الخطأ بالنسبة إلى الأنواع وإن كانت في العدد واحدة لإسقاط ابن اللبون الذكر وزيادة عشرين على الأنواع الأربعة فهي مغلظة ودية الخطأ مخففة لأن فيها الذكور والذكور أخف من الإناث
ولما فرغ من بيان الدية المربعة والمخمسة انتقل يبين الدية المثلثة فقال ( وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي بنه بحديدة ) ونحوها غير قاصد بذلك قتله ( فيقتله فلا يقتل به ) لأنه لم يقصد قتله أما إذا كان ثم قرينة تدل على أنه أراد قتله حقيقة فإنه يقتل به على المشهور ولم يرد بإنما الحصر فإن الأم وإن علت والجد وإن علا كالأب في ذلك ( و ) اختلف فيمن تكون عليه الدية