فهرس الكتاب

الصفحة 1084 من 1372

على أقوال أحدها وهو المشهور أنها ( تكون عليه ) أي على القاتل أبا أو غيره في ذمته فإن كان له مال الآن أخذ منه وإلا انتظر يسره وهي ( ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة ) بكسر اللام المخففة وهي الحوامل وقوله ( في بطونها أولادها ) تكرار زيادة في البيان ( وقيل ذلك ) أي الدية المغلظة في حق الأب ( على عاقلته ) ابن العربي يعني قبيلته التي تعقل عنه والعقل الدية ( وقيل ذلك في ماله ) إن كان له مال وإلا فعلى عاقلته وهنا انتهى الكلام على دية الحر المسلم ( و ) أما ( دية المرأة ) الحرة المسلمة ف ( على النصف من دية الرجل ) الحر المسلم فديتها خمسون من الإبل مخمسة أو مربعة على حسب القتل في الخطإ والعمد فإن كانت مغلظة تكون مثلثة ستة عشر وثلثا بعير من كل جنس ومن الذهب خمسمائة دينار ومن الورق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت