فهرس الكتاب
ستة آلاف درهم ( وكذلك دية الكتابيين ) وهم اليهود والنصارى نصف دية رجال المسلمين لما في النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ( ونسأوهم ) أي نساء الكتابيين ( على النصف من ذلك ) أي من نصف دية رجالهم ( والمجوسي ) وهو ما ليس بكتابي ( ديته ثمانمائة درهم ) إن كان من أهل الورق
وعلى هذه النسبة تكون ديته من الذهب والإبل فتكون على أهل الذهب ستة وستون دينارا وثلثا دينار وعلى أهل الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير ( ونساؤهم ) أي نساء المجوس ( على النصف من ذلك ) أي على النصف من دية رجالهم فعلى أهل الورق أربعمائة درهم وعلى أهل الذهب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وعلى أهل الإبل ثلاثة أبعرة وثلث بعير ( ودية جراحهم كذلك ) أي دية جراح نساء المجوس على النصف من دية رجالهم وجمع النساء بالميم باعتبار الأشخاص ولما فرغ من بيان دية النفس شرع