فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 1372

يبين دية الأعضاء والجراح فقال ( وفي اليدين ) أي قطع مجموعهما ( الدية ) كاملة ظاهره كان القطع من الكوع أو من المرفق أو المنكب ق هذا إذا كان في كفه أصابع فإن قطع بعض أصابعه وقطع آخر بعضها فعلى الثاني بحسابه ( وكذلك في ) مجموع قطع ( الرجلين ) من الكعبين أو من الركبتين أو من الفخذين الدية كاملة ورجل الأعرج كرجل الصحيح إن كان العرج خفيفا ولم يكن عن جناية أخذ أرشها ويجب في شلهما ما يجب في قطعهما ( و ) كذا في مجموع قلع ( العينين ) الدية كاملة ( وفي كل واحدة منها ) أي مما ذكر من اليدين والرجلين والعينين ( نصفها ) أي نصف الدية ع هذا في الخطأ وأما في العمد فإنه يقتص من الجاني ( وفي الأنف يقطع مارنه ) وهو ما لان من الأنف ( الدية ) كاملة مائة ناقة على المشهور هذا إذا ذهب كله وإذا قطع بعض المارن كان فيه بحسابه ويقاس من المارن لا من أصل الأنف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت