فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 1372

حكمه حكم الخارج من المخرج المعتاد أما إذا انسد المخرجان والحالة هذه فهو كالخارج من المخرج المعتاد قولا واحدا والخارج المعتاد من المخرج المعتاد ثمانية أشياء ستة من القبل البول والودي والمذي ودم الاستحاضة في بعض الصور والمني كذلك والهادي وهو ماء أبيض يخرج من الحامل عند وضع الحمل أو السقط واثنان من الدبر الغائط والريح وقد ذكرها كلها الشيخ ما عدا الهادي والمني وقد شرع في بيانها فقال ( من بول ) وهو من القبل ( أو غائط ) وحقيقته المنخفض من الأرض سمي به الفضلة الخارجة من الدبر وهو من باب تسمية الشيء بما قرب منه ( أو ريح ) المراد به الخارج من الدبر سواء كان بصوت أو بغيره احترازا من الخارج من الذكر أو من فرج المرأة فإنه لا ينقض وقوله ( أو لما ) معطوف على ما أي ويجب الوضوء أيضا للشيء الذي ( يخرج من الذكر من مذي ) ابن العربي بسكون الذال المعجمة الفعل وبكسرها الاسم فعلى هذا يكون التشديد فيه أحسن لأن الاسم هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت