حكمه حكم الخارج من المخرج المعتاد أما إذا انسد المخرجان والحالة هذه فهو كالخارج من المخرج المعتاد قولا واحدا والخارج المعتاد من المخرج المعتاد ثمانية أشياء ستة من القبل البول والودي والمذي ودم الاستحاضة في بعض الصور والمني كذلك والهادي وهو ماء أبيض يخرج من الحامل عند وضع الحمل أو السقط واثنان من الدبر الغائط والريح وقد ذكرها كلها الشيخ ما عدا الهادي والمني وقد شرع في بيانها فقال ( من بول ) وهو من القبل ( أو غائط ) وحقيقته المنخفض من الأرض سمي به الفضلة الخارجة من الدبر وهو من باب تسمية الشيء بما قرب منه ( أو ريح ) المراد به الخارج من الدبر سواء كان بصوت أو بغيره احترازا من الخارج من الذكر أو من فرج المرأة فإنه لا ينقض وقوله ( أو لما ) معطوف على ما أي ويجب الوضوء أيضا للشيء الذي ( يخرج من الذكر من مذي ) ابن العربي بسكون الذال المعجمة الفعل وبكسرها الاسم فعلى هذا يكون التشديد فيه أحسن لأن الاسم هو