الذي يوصف بالخروج لا الفعل وظاهره أنه ينقض مطلقا وليس كذلك بل فيه تفصيل نذكره قريبا إن شاء الله تعالى وإنما أعاد يخرج ليرتب عليه قوله ( مع غسل الذكر كله منه ) دليله ما في الموطأ والصحيحين أن عليا رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة ولفظ الفرج في الحديث ظاهر في جملة الذكر والمراد بالنضح فيه الغسل ويبين ذلك ما وقع في مسلم