مصرحا به يغسل ذكره ويتوضأ وظاهر كلام الشيخ أو صريحه أن الماء متعين ولا يجزيء فيه الحجارة وهو كذلك على المشهور وفي بطلان صلاة من ترك غسله كله قولان وفي افتقار الغسل المذكور إلى نية قولان استظهر صاحب التوضيح الافتقار لظهور التعبد وعليه إذا غسل من غير نية يعيد الصلاة وعلى مقابله لا إعادة عليه ثم بين صفته عند اعتدال الطبيعة وصفة