فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1372

تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وهي ناسخة لقوله تعالى { الحر بالحر } الآية ( ويقتص لبعضهم ) أي لبعض جنس من ذكر ( من بعض في الجراح ) لقوله تعالى { والجروح قصاص } ولا يقتل مسلم ( حر بعبد ) مطلقا أعني سواء كان كله قنا أو بعضه أو كان فيه عقد من عقود الحرية كالمكاتب وسواء كان عبده أو عبد غيره لإجماع الصحابة على ذلك إلا أن يقتله قتل غيلة فيقتل به ( ويقتل به ) أي بالحر المسلم ( العبد ) ع يريد إذا شاء الأولياء لأنهم بالخيار بين أن يقتلوه أو يستحيوه فإن استحيوه كان السيد بالخيار بين إسلام العبد أو يعطي دية المقتول ( ولا يقتل مسلم ) حر أو عبد ( ب ) قتل ( كافر ويقتل به ) أي يقتل بالمسلم الحر أو العبد ( الكافر ولا قصاص بين حر وعبد في جراح ) لأنه إنما يجب بوجود التكافؤ في الدماء فإن جرح العبد الحر فالعبد فيما جنى وإن جنى الحر على العبد وكانت الجناية في عضو فيه عقل مسمى ففيه عقل ذلك منسوب من القيمة وإن كانت فيما ليس فيه عقل مسمى ففيه ما نقص من قيمته ( و ) كذلك ( لا ) قصاص ( بين مسلم وكافر ) في جرح لما تقدم في جرح العبد فإن جنى المسلم على الكافر فعليه دية ذلك العضو إن كان مما له عقل مسمى فإن لم يكن فيه عقل ففيه الحكومة وإن جنى الكافر على المسلم فالدية عليه فيما كان فيه عقل مسمى والحكومة فيما ليس فيه عقل مسمى ( والسائق ) الذي يضرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت