فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 1372

القتل كلهم أو بعضهم والباقون حاضرون بشروط إن ثبت قتلهم ببينة أو إقرار وأن يكون القتل عمدا وأن يكونوا مجتمعين على قتله وأن تتكافأ الدماء وأن يكونوا ممن يقتص منهم

( والسكران ) بمحرم عالما بحرمته قاصدا شربه ( إن قتل قتل ) ظاهره طافحا كان أو نشوانا لأنه أدخل السكر على نفسه فلا يعذر مطلقا نشوانا أو طافحا قاله ق

وقال ع يريد النشوان الذي معه شيء من عقله وأما الطافح الذي لا يميز فجنايته على العاقلة حكى بعضهم الإجماع على هذا وحكى الخلاف في النشوان انتهى

( وإن قتل مجنون ) مطبق لا يفيق من جنونه ( رجلا فالدية على عاقلته ) إذا بلغت الثلث كما سيأتي وكذا إن كان يفيق أحيانا وقتل في حال جنونه أما إذا قتل في حال إفاقته ثم جن انتظر حتى يفيق فيقتل لأنه مخاطب حال إفاقته بلا إشكال ( وعمد الصبي كالخطإ ) في نفي القصاص ظاهره كالمدونة مميزا كان أو غيره ( وذلك ) أي ما جناه في العمد والخطأ تجب ديته ( على عاقلته إن كان ) ما جناه تبلغ ديته ( ثلث الدية فأكثر وإلا ) أي وإن لم تبلغ ثلث الدية ( ف ) دية ما جناه ( في ماله ) أي مال الصبي إن كان له مال وإلا اتبع به دينا في ذمته ( وتقتل المرأة بالرجل ) اتفاقا ( و ) يقتل ( الرجل بها ) عند الجمهور لقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت