فهرس الكتاب
تنبيه في كلامه نظر لأنه ليس في الجراح ما يكون عقله مقدرا بالثلث إلا المأمومة والجائفة قاله ع فعلى هذا يكون في كلامه تكرار
( ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ ) وهو هدر لا شيء فيه لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ } الآية فأوجب الدية على من قتل غيره فدل على أنها لا تجب بقتل الإنسان نفسه ( وتعاقل ) أي تساوي ( المرأة الرجل ) من أهل دينها ( إلى ثلث دية الرجل ) من أهل دينها يريد ولا تستكمل الثلث لقوله ( فإذا بلغتها ) صوابه بلغته لأن الثلث مذكر لكنه أنث باعتبار اكتساب التأنيث من المضاف إليه ( رجعت ) أي ردت ( إلى عقلها ) أي إلى قياس ديتها ومثال ذلك أن يقطع للمرأة المسلمة ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون بعيرا لمساواتها للرجل فيما يقصر عن ثلث ديته وإذا قطع لها أربعة أصابع ففيها عشرون بعيرا لأنها لو ساوته للزم أن يجب لها أربعون وذلك أكثر من ثلث ديته فلذلك رجعت إلى نصف الواجب للرجل وهو عشرون وعلى هذا إجماع أهل المدينة والفقهاء السبعة ( والنفر ) عند أهل اللغة من ثلاثة إلى عشرة وعند الفقهاء الجماعة قلوا أو كثروا ( يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به ) جميعا سواء باشروا