فهرس الكتاب
فيها أن تكون من البيض إلا أن يقلوا فمن وسط السودان ( تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم ) ق وذلك نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه والمشهور أنه لا يعطي في الغرة إلا الذهب دون الإبل قاله ق
وقال ع اختلف إذا أتى بالوليدة أو بالعبد هل لا بد من القيمة واختلف إذا أتى بخمسين دينارا أو ستمائة درهم هل يجبر على أخذها أم لا انتهى
قلت الذي مشى عليه ابن الحاجب وجوب القبول ( وتورث ) الغرة ( على ) حكم الفرائض المذكورة في ( كتاب لله تعالى ) في ميراث الميت ( ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ) ولا يحجب أحدا إذ كل من لا يرث بحال لا يحجب وارثا ( وقاتل الخطإ يرث من المال دون الدية ) وحيث يرث يحجب وحيث لا يرث لا يحجب وصورته إذا كانوا ثلاثة إخوة وأم وقتل أحدهم الآخر فإن الأم ترث من الدية الثلث لأن ما هنالك إلا أخا واحد مع القاتل فالقاتل لا يرث من الدية وترث من المال السدس لأن القاتل يرث من المال فيحجبها الأخوات عن الثلث إلى السدس