فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 1372

( وفي جنين الأمة من سيدها ) الحر إذا ألقته ميتا مثل ( ما في جنين الحرة ) من زوجها الحر غرة عبد أو أمة وإطلاقه على أم الولد أمة خلاف الاصطلاح فإن الأمة لا تطلق إلا على التي للخدمة ( وإن كان ) الجنين ( من غيره ) أي غير السيد سواء كان من زوج حر أو عبد أو من زنا ( ففيه عشر قيمتها ) أي قيمة الأمة إذا ألقته ميتا ذكرا كان أو أنثى ظاهر كلامه زاد على الغرة أو نقص وأما إذا ألقته حيا ثم مات بعد ذلك فلا خلاف أن فيه القيمة بالغة ما بلغت ( ومن قتل ) من المسلمين ( عبدا ) قنا كله أو بعضه من عبيد المسلمين أو أهل الذمة أو من فيه بقية رق كالمكاتب ( فعليه قيمته ) في ماله إلا أن يكون قتله غيلة أو حرابة فإنه يقتل لحق الله تعالى ( وتقتل الجماعة بالواحد ) مسلما حرا كان أو عبدا أو ذميا ( في الحرابة والغيلة ) الغيلة تقدم تفسيرها بأنها قتل إنسان لأخذ ماله والحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر الاستغاثة معه عادة من رجل أو امرأة قاله ابن الحاجب وقال ق كل من قطع الطريق وأخاف السبيل فهو محارب ويشترط فيه كما سيأتي أن يكون بالغا عاقلا

وقوله ( وإن ولي القتل بعضهم ) تأكيد ( وكفارة القتل في الخطإ واجبة ) وجوب الفرائض على الحر المسلم إذا قتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت