فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 1372

حرا مؤمنا معصوما واحترز بالخطأ من العمد فإن الكفارة لا تجب فيه لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } الآية فدل على أن العمد بخلافه وقوله ( عتق رقبة ) خبر مبتدأ محذوف والجملة تفسير للكفارة أي هي تحرير رقبة ( مؤمنة ) سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا عقد حرية ولا مشتراة بشرط العتق ( فإن لم يجد ) بمعنى لم يستطع عتق رقبة ( ف ) إنه يجب عليه ( صيام شهرين متتابعين ) وفهم من كلامه أن هذه الكفارة واجبة على الترتيب فإن لم يستطع عتقا ولا صوما انتظر أحدهما ولا يجزئه الإطعام ( ويؤمر ) القاتل على جهة الاستحباب ( بذلك ) أي بالتكفير ( إن عفا عنه ) الولي ( في العمد فهو خير له ) لعظم ما ارتكبه من الإثم وكذلك تستحب الكفارة أيضا للحر المسلم إذا قتل عبدا ولمن ضرب امرأة عمدا أو خطأ فألقت جنينا ( ويقتل ) وجوبا ( الزنديق ) حدا لا كفرا ( ولا تقبل توبته ) إن ظهر عليه وتقبل إن جاء تائبا قبل أن يظهر عليه ( وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان ) وهذا هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت